الشهيد الثاني
106
مسالك الأفهام
ويحكم بالمال للحمل ، بعد سقوطه حيا ، لدون ستة أشهر من حين الاقرار . ويبطل استحقاقه لو ولد لأكثر من مدة الحمل . وإن وضع فيما بين الأقل والأكثر ، ولم يكن للمرأة زوج ولا مالك ، حكم له به ، لتحققه حملا وقت الاقرار . وإن كان لها زوج أو مولى ، قيل : لا يحكم له ، لعدم اليقين بوجوده . ولو قيل : يكون له ، بناء على غالب العوائد ، كان حسنا .
--> ( 1 ) راجع الدروس الشرعية 3 : 130 .